المرداوي
377
الإنصاف
فائدتان إحداهما وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل . ولم يذكر بن أبي موسى في الوصي سوى المنع . وقال في القاعدة السبعين يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره فإن الحاكم ولايته غير مستنده إلى إذن فتكون عامة بخلاف غيره . الثانية حيث صححنا ذلك صح أن يتولى طرفي العقد على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والفائق وصححه المصنف والشارح . قال في الرعاية صح على الأقيس وقيل لا يصح . فائدة وكذا الحكم لو وكل في بيع عبد أو غيره ووكله آخر في شرائه من نفسه في قياس المذهب قاله المصنف والشارح . وقالا ومثله لو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب عن الآخر وإقامة حجة لكل واحد منهما وقدمه في الفروع . وقال الأزجي لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد . قوله ( وهل يجوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتبه على وجهين ) . وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلق الوجهين في الفروع والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والمحرر والحاويين والفائق وشرح بن منجا . أحدهما لا يجوز أي لا يصح كنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم .